-" إذا استلج احدكم باليمين في اهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي امره بها".-" إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمره بها".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب آدمی اپنے اہل کے معاملے میں کوئی قسم اٹھائے اور (بزعم خود) سچا بنتا پھرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت گنہگار ہو گا، اس کفارہ سے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब आदमी अपने परिवार के मामले में कोई क़सम उठाए और सच्चा बनता फिरे तो वह अल्लाह तआला के हाँ सख़्त पापी होगा, उस कफ़्फ़ारह से जिस का अल्लाह तआला ने उसे हुक्म दिया।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1229
قال الشيخ الألباني: - " إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمره بها ". _____________________ رواه أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " (5 / 28 / 2) حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام سمعت أبا هريرة يقول: فذكره مرفوعا . __________جزء : 3 /صفحہ : 230__________ قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم وأخرجه أحمد (2 / 278 و317) حدثنا عبد الرزاق به نحوه. (انظر الاستدراك رقم 231 / 2) . وأخرجه ابن ماجة (2114) حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر به . ومن طريق عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والمعمري ثقة من رجال مسلم لكن الراوي عنه ضعيف إلا أنه لم ينفرد به، فقد أخرجه الحاكم (4 / 301) والحربي أيضا من طريق يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بلفظ: " من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". وأقره الذهبي . وقال الحربي: " قوله: " استلج ... " من اللجاج وهو تكرير اليمين وتوكيدها والإقامة عليها. يقول: إذا كانت يمينه على لجاج وتأكيد وغير استثناء فعليه إثم عظيم وليس تغني الكفارة عنه من الإثم الذي أصابه وإنما الكفارة على الذي على غير تأكيد ولا لجاج، ويندم فيفعل ويكفر ". (انظر الاستدراك رقم 231 / 16) . ¤