4. بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ:
4. باب: اگر مشترک غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا جائے۔
(4) Chapter. If one manumits a male slave owned by two persons or a female slave owned by a number of partners.
● صحيح البخاري | 2491 | عبد الله بن عمر | من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
● صحيح البخاري | 2553 | عبد الله بن عمر | من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه |
● صحيح البخاري | 2522 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
● صحيح البخاري | 2521 | عبد الله بن عمر | من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق |
● صحيح البخاري | 2503 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق |
● صحيح البخاري | 2523 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق |
● صحيح البخاري | 2524 | عبد الله بن عمر | من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق |
● صحيح البخاري | 2525 | عبد الله بن عمر | وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق |
● صحيح مسلم | 3770 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
● صحيح مسلم | 4329 | عبد الله بن عمر | من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا |
● صحيح مسلم | 4325 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
● صحيح مسلم | 4326 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق |
● صحيح مسلم | 4327 | عبد الله بن عمر | من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق |
● صحيح مسلم | 4330 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد |
● جامع الترمذي | 1347 | عبد الله بن عمر | من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله |
● جامع الترمذي | 1346 | عبد الله بن عمر | من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
● سنن أبي داود | 3943 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه |
● سنن أبي داود | 3940 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
● سنن أبي داود | 3946 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد |
● سنن أبي داود | 3947 | عبد الله بن عمر | إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق |
● سنن النسائى الصغرى | 4702 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد |
● سنن النسائى الصغرى | 4703 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله |
● سنن ابن ماجه | 2528 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 518 | عبد الله بن عمر | من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق |
● بلوغ المرام | 1222 | عبد الله بن عمر | من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق |
● مسندالحميدي | 686 | عبد الله بن عمر | أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة |