● صحيح البخاري | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا «سنن ابی داود/ البیوع 75 (3518) ، سنن ابن ماجہ/الشفعة 2 (2494) ، ( تحفة الأشراف : 2234) ، و مسند احمد (3/303) (صحیح)» |
● جامع الترمذي | من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه «تفرد بہ مؤلف، وانظر مسند احمد (3/357) (صحیح لغیرہ) و أخرجہ کل من: صحیح مسلم/المساقاة 28 (البیوع 49) ، (1608) ، سنن ابی داود/ البیوع 75 (3513) ، سنن النسائی/البیوع 80 (4650) ، و 107 (4704، 4705) ، ( تحفة الأشراف : 2272) ، و مسند احمد (3/312، 316، 397) ، وسنن الدارمی/البیوع 83 (2670) معناہ في سیاق حدیث ’’ الشفعة ‘‘» |
● سنن أبي داود | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة « صحیح البخاری/البیوع 96 (2213)، 97 (2214)، الشفعة 1 (2257)، الشرکة 8 (2495)، الحیل 14 (6976)، سنن الترمذی/الأحکام 33 (1370)، سنن ابن ماجہ/الشفعة 3 (2497)، (تحفة الأشراف: 3153)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/372، 399) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6976) |
● سنن أبي داود | الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه « صحیح مسلم/المساقاة 28 (1608)، سنن النسائی/البیوع 78 (4650)، (تحفة الأشراف: 2806)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/312، 316، 357، 397)، سنن الدارمی/البیوع 83 (2670) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (1608) |
● سنن أبي داود | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا « سنن الترمذی/الأحکام 32 (1369)، سنن ابن ماجہ/الشفعة 2 (2494)، (تحفة الأشراف: 2434)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/303)، سنن الدارمی/ البیوع 83 (2669) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (2967) |
● سنن النسائى الصغرى | الشفعة والجوار «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 2687) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به «انظر حدیث رقم: 4650 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه «صحیح مسلم/المساقاة 28 (البیوع49) (1608)، سنن ابی داود/البیوع 75 (3513)، (تحفة الأشراف: 2806)، مسند احمد (3/312، 316، 357، 397)، سنن الدارمی/البیوع 83 (2670)، ویأتي عندالمؤلف برقم: 4705 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن ابن ماجه | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة «صحیح البخاری/البیوع 96 ( 2213 ) ، 97 ( 2214 ) ، الشفعة 2 ( 2257 ) ، الحیل 14 ( 76 69 ) ، الشرکة 8 ( 95 24 ) ، سنن ابی داود/البیوع 75 ( 3514 ) ، سنن الترمذی/الأحکام 33 ( 1370 ) ، ( تحفة الأشراف : 3153 ) ، وقد أخرجہ : سنن النسائی/البیوع 107 ( 4708 ) ، موطا امام مالک/الشفعة 1 ( 1 ) ، مسند احمد ( 3/372 ، 399 ) ، سنن الدارمی/البیوع 83 ( 2670 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن ابن ماجه | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا «سنن ابی داود/البیوع 75 ( 3518 ) ، سنن الترمذی/الأحکام 32 ( 1369 ) ، ( تحفة الأشراف : 2434 ) ، وقد أخرجہ : سنن الدارمی/البیوع 83 ( 2669 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● المعجم الصغير للطبراني | الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع «أخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 1608، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5178، 5179، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2350، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4650 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6197، 6253، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3513، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1312، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2670، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2492، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11687، 11688، 11709، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4532، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14513، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1309، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 2220، والطبراني فى «الصغير» برقم: 25» |
● بلوغ المرام | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا «أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الشفعة، حديث:3518، والترمذي، الأحكام، حديث:1369، وابن ماجه، الشفعة، حديث:2494، والنسائي، البيوع، حديث:4650، وأحمد:3 /303.» |
● مسندالحميدي | أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه «إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2213 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1608، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5178، 5179، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2350، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4660، 4714، 4715، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6197، 6253، 6254، 6255، 11716، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3513، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1312، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2670، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2492، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11687، 11688، 11709، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4532، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14513، 14548، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 1835، 2171، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 14403» |