● صحيح البخاري | من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن النسائى الصغرى | من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه «صحیح مسلم/البیوع 17(1536)، (تحفة الأشراف: 2439)، مسند احمد (3/302، 304) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها «صحیح البخاری/الحرث 18 (2340)، الہبة 35 (2632)، صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2451)، (تحفة الأشراف: 2424)، مسند احمد (3/355) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه «صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، (تحفة الأشراف: 2491)، مسند احمد (3/363) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها «صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2454)، (تحفة الأشراف: 2486)، مسند احمد (3/369) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن ابن ماجه | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها « صحیح مسلم/البیوع 17 ( 1536 ) ، سنن النسائی/المزارعة 2 ( 3908 ) ، ( تحفة الأشراف : 2486 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الحرث 18 ( 2340 ) ، الھبة 35 ( 2632 ) ، مسند احمد ( 3/302 ، 304 ، 312 ، 354 ، 363 ) ، سنن الدارمی/البیوع 72 ( 2657 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن ابن ماجه | من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه « صحیح البخاری/الحرث 18 ( 2340 ) ، الہبة 35 ( 2632 ) ، صحیح مسلم/البیوع 17 ( 1536 ) ، سنن النسائی/المزارعة 2 ( 3907 ) ، ( تحفة الأشراف : 2424 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/302 ، 304 ، 312 ، 354 ، 363 ) ، سنن الدارمی/البیوع 72 ( 2657 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |