الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:



سنن نسائي
كتاب المزارعة
کتاب: مزارعت (بٹائی پر زمین دینے) کے احکام و مسائل
2. بَابُ : ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
2. باب: زمین کو تہائی یا چوتھائی پر بٹائی دینے کی ممانعت کے سلسلے کی مختلف احادیث اور ان کے رواۃ کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر۔
حدیث نمبر: 3907
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِأُنَاسٍ فُضُولُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ يُزْرِعْهَا , أَوْ يُمْسِكْهَا". وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ.
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں جنہیں وہ آدھا، تہائی اور چوتھائی پر اٹھاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی کوئی زمین ہو تو اس میں کھیتی کرے یا اس میں (بلا کرایہ لیے) کھیتی کرائے یا بلا کھیتی کرائے روکے رکھے۔ مطر بن طہمان نے اوزاعی کی موافقت (متابعت) کی ہے۔ [سنن نسائي/كتاب المزارعة/حدیث: 3907]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الحرث 18 (2340)، الہبة 35 (2632)، صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2451)، (تحفة الأشراف: 2424)، مسند احمد (3/355) (صحیح)»

قال الشيخ الألباني: صحيح

قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه

   صحيح البخاريمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
   صحيح مسلممن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
   صحيح مسلممن كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
   صحيح مسلممن كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها
   صحيح مسلممن كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
   صحيح مسلممن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه
   صحيح مسلممن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها
   صحيح مسلممن كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
   صحيح مسلممن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها
   سنن النسائى الصغرىمن كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه
   سنن النسائى الصغرىمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها
   سنن النسائى الصغرىمن كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها
   سنن النسائى الصغرىمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه
   سنن النسائى الصغرىمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
   سنن ابن ماجهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
   سنن ابن ماجهمن كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه