١٩٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم (١) لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة، فتزوجت، فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (طلق).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (طلق).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " إذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ , فَتَزَوَّجَتْ , فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ"