١٩٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن (أدركها) (١) قبل أن (تتزوج) (٢) فهو أحق بها، وإلا (فهو ضيّع) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (تزوج).
(٣) في [س]: (فوضع).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (تزوج).
(٣) في [س]: (فوضع).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ:" إنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ!"