١٩٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدًا عند شريح، فجاء رجل يخاصم امرأة (فقالت) (٢): طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم يردها عليه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (قال).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (قال).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً , فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي , وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي , وَتَزَوَّجْتُ وَدَخَلَ بِي زَوْجِي؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ:" أَلَا أَعْلَمْتهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتهَا الطَّلَاقَ؟ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ"