١٩٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ :" إذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا , أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا"