١٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف) (١) طلق امرأته (ولم يعلمها) (٢)، (فأشهد) (٣) (على) (٤) رجعتها، قال: فقال (له) (٥) عمر: إن أدركتها قبل أن (تتزوج) (٦) فأنت أحق بها (٧).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (كف).
(٢) كذا في النسخ.
(٣) في [جـ]: (وأشهد).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٦) في [س]: (تزوج).
(٧) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (كف).
(٢) كذا في النسخ.
(٣) في [جـ]: (وأشهد).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٦) في [س]: (تزوج).
(٧) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنّ أَبَا كِنفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا , فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:" إنْ أَدْرَكْتهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ؛ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا"