١٨٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرًا في غير جماع وإن كان ⦗٨٨⦘ (بها) (١) حمل طلقها (متى شاء) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (متى هذا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (متى هذا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أنهما قَالَا: " طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ , يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ"