١٨٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل -يعني عليًا-: (لو) (١) أن الناس أصابوا (حد) (٢) الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل -قد تبين حملها-، أو طاهر لم يجامعها (٣) (منذ طهرت) (٤) ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها (طلقها) (٥) فإن بدا (له) (٦) أن يراجعها (راجعها) (٧) وإن بدا له أن يخلي سبيلها (٨) (خلى سبيلها) (٩) (١٠).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (و).
(٢) في [س]: (العدة).
(٣) في [ط]: (يجانعها).
(٤) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ]: (مد طهرت).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) في [جـ، ك]: (به).
(٧) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٨) في [س]: (سبيله).
(٩) سقط من: [س، هـ].
(١٠) منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (و).
(٢) في [س]: (العدة).
(٣) في [ط]: (يجانعها).
(٤) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ]: (مد طهرت).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) في [جـ، ك]: (به).
(٧) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٨) في [س]: (سبيله).
(٩) سقط من: [س، هـ].
(١٠) منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي عَلِيًّا : " لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ؛ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ، حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا"