١٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض) (١)، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ فقال:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه" (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (خائض).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأحمد (٥١٦٤)، وأصله عند البخاري (٤٩٥٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (خائض).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأحمد (٥١٦٤)، وأصله عند البخاري (٤٩٥٣).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:" طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ؛ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ"