١٨١٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم) (١) إن شاء.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (الأمة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (الأمة).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ," إنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا , وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ؛ تَزَوَّجَ الْأُمَّ إنْ شَاءَ"