١٨١٦٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة) (١) أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]: (امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه).
(٢) سقط من [س، ط، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]: (امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه).
(٢) سقط من [س، ط، هـ].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا , قَالَا:" حَرُمَتْ عَلَيْهِ"