١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أقيل).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).
(٣) في [س]: (أمه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أقيل).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).
(٣) في [س]: (أمه).
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا قَبَّلَ الْأَمَةَ ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا"