سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری بہن نے نذر مانی کہ وہ کعبہ کی طرف ننگے پاؤں اور ننگے سر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا: اس کو کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا: اس نے کعبہ کی طرف ننگے پاؤں اور ننگے سر جانے کی نذر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کو حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے اور چادر اوڑھ لے اور حج ادا کرے اور ہدی پیش کرے۔“[سلسله احاديث صحيحه/الحج والعمرة/حدیث: 1042]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2930
قال الشيخ الألباني:
- " مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج] ، [ولتهد هديا] ". _____________________ أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 74) والطبراني في " المعجم الكبير " (17 / 320 / 886) والزيادة له من طرق عن عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال هذه؟ ". قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال : فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما تقدم بيانه تحت حديث آخر برقم (492) . وتابعه الحسن عن عقبة أنه قال: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج __________جزء : 6 /صفحہ : 1037__________ ماشية وتنشر شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن نذر أختك، مروها فلتركب ولتهد هديا، وأحسبه قال: وتغطي شعرها ". أخرجه الروياني في " مسنده " (19 / 6 / 1 - 2) ورجاله ثقات. وتابعه ابن عباس رضي الله عنهما عن عقبة بن عامر به نحوه، وقال: " ولتهد هديا " مكان الزيادة. أخرجه الطحاوي (2 / 75) بإسناد صحيح، وقد رواه غيره بنحوه، وصححه الحافظ ، وهو مخرج في " الإرواء " (8 / 219) . وتابعه أبو عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر به، إلا أنه قال: " ولتصم ثلاثة أيام " مكان الزيادة. أخرجه الطحاوي أيضا، وفي " مشكل الآثار " (3 / 38) والروياني في " مسنده " (19 / 5 / 1) من طريق حيي (الأصل: يحيى) بن عبد الله المعافري عنه. قلت: وإسناده بما قبله جيد. وتابعه عبد الله بن مالك عن عقبة مثل الذي قبله. وفي سنده ضعف بينته في المصدر المذكور آنفا مع تخريجه، وقد حسنه الترمذي. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 450 / 15871) وأبو يعلى في " مسنده " (3 / 291 / 1753) والروياني في " مسنده " (19 / 55 / 1 - 2) والطبراني في " الكبير " (17 / 323 / 893 و 894) . ورواه الشيخان، وغيرهما من طريق أخرى: عن أبي الخير عن عقبة به مختصرا جدا بلفظ: __________جزء : 6 /صفحہ : 1038__________ " لتمش ولتركب ". وهو مخرج هناك أيضا، ليس فيه الاختمار ولا الصيام الذي في رواية أبي يعلى هذه، ولذلك فقد وهم المعلق عليه وهما فاحشا في تخريجها، إذ لم ينبه على هذا الذي ذكرته من الاختصار، فأوهم القراء أن الحديث بتمامه عند الشيخين حين عزاه إليهما! وفي الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وفيه أحاديث كثيرة صحيحة معروفة. ومنها: أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: " لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ". أخرجه الشيخان. ومنها: أن (الخمار ) إذا أطلق، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف كما كنت بينته في كتابي " جلباب المرأة المسلمة "، وقد طبع مرات، وزدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة الجديدة من كتابي المذكور، نشر المكتبة الإسلامية / عمان. ¤