الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
الحج والعمرة
حج اور عمرہ
709. تکلیف دہ اور غلط نذر کو توڑ دینا چاہیے
حدیث نمبر: 1042
-" مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]".
سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری بہن نے نذر مانی کہ وہ کعبہ کی طرف ننگے پاؤں اور ننگے سر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا: اس کو کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا: اس نے کعبہ کی طرف ننگے پاؤں اور ننگے سر جانے کی نذر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے اور چادر اوڑھ لے اور حج ادا کرے اور ہدی پیش کرے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الحج والعمرة/حدیث: 1042]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2930

قال الشيخ الألباني:
- " مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج] ، [ولتهد هديا] ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 74) والطبراني في " المعجم الكبير "
‏‏‏‏(17 / 320 / 886) والزيادة له من طرق عن عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا
‏‏‏‏يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي
‏‏‏‏أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
‏‏‏‏فقال: " ما بال هذه؟ ". قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال
‏‏‏‏: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما تقدم بيانه تحت حديث آخر برقم
‏‏‏‏(492) . وتابعه الحسن عن عقبة أنه قال: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1037__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ماشية وتنشر شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن نذر
‏‏‏‏أختك، مروها فلتركب ولتهد هديا، وأحسبه قال: وتغطي شعرها ". أخرجه
‏‏‏‏الروياني في " مسنده " (19 / 6 / 1 - 2) ورجاله ثقات. وتابعه ابن عباس رضي
‏‏‏‏الله عنهما عن عقبة بن عامر به نحوه، وقال: " ولتهد هديا " مكان الزيادة.
‏‏‏‏أخرجه الطحاوي (2 / 75) بإسناد صحيح، وقد رواه غيره بنحوه، وصححه الحافظ
‏‏‏‏، وهو مخرج في " الإرواء " (8 / 219) . وتابعه أبو عبد الرحمن الحبلي عن
‏‏‏‏عقبة بن عامر به، إلا أنه قال: " ولتصم ثلاثة أيام " مكان الزيادة. أخرجه
‏‏‏‏الطحاوي أيضا، وفي " مشكل الآثار " (3 / 38) والروياني في " مسنده " (19
‏‏‏‏/ 5 / 1) من طريق حيي (الأصل: يحيى) بن عبد الله المعافري عنه. قلت:
‏‏‏‏وإسناده بما قبله جيد. وتابعه عبد الله بن مالك عن عقبة مثل الذي قبله. وفي
‏‏‏‏سنده ضعف بينته في المصدر المذكور آنفا مع تخريجه، وقد حسنه الترمذي.
‏‏‏‏وأخرجه أيضا عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 450 / 15871) وأبو يعلى في "
‏‏‏‏مسنده " (3 / 291 / 1753) والروياني في " مسنده " (19 / 55 / 1 - 2)
‏‏‏‏والطبراني في " الكبير " (17 / 323 / 893 و 894) . ورواه الشيخان، وغيرهما
‏‏‏‏من طريق أخرى: عن أبي الخير عن عقبة به مختصرا جدا بلفظ:
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1038__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" لتمش ولتركب ".
‏‏‏‏وهو مخرج هناك أيضا، ليس فيه الاختمار ولا الصيام الذي في رواية أبي يعلى
‏‏‏‏هذه، ولذلك فقد وهم المعلق عليه وهما فاحشا في تخريجها، إذ لم ينبه على هذا
‏‏‏‏الذي ذكرته من الاختصار، فأوهم القراء أن الحديث بتمامه عند الشيخين حين عزاه
‏‏‏‏إليهما! وفي الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
‏‏‏‏وفيه أحاديث كثيرة صحيحة معروفة. ومنها: أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز
‏‏‏‏لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث: " لا تنتقب
‏‏‏‏المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ". أخرجه الشيخان. ومنها: أن (الخمار
‏‏‏‏) إذا أطلق، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه، والأدلة
‏‏‏‏على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف كما كنت بينته في كتابي " جلباب
‏‏‏‏المرأة المسلمة "، وقد طبع مرات، وزدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلماء
‏‏‏‏النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة
‏‏‏‏الجديدة من كتابي المذكور، نشر المكتبة الإسلامية / عمان.
‏‏‏‏¤