١٨٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، قال: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ك]: (عتبة).
١٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال: فليشهد على رجعتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ، ز]: (أبي عتبة).
١٨٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته (فحنث) (١) وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال: غشيانه لها مراجعة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (فجت)، وفي [هـ]: (فجأة).
١٨٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن (عمران) (١) بن حصين أنه سئل عن رجل طلق (امرأته) (٢) ولم يشهد وراجع ولم يشهد (٣) فقال: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة، ليشهد على ما صنع (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمرو). (٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك]. (٣) في [أ، ب، س، ك]: زيادة (في نفسه). (٤) صحيح؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٣، وسعيد بن منصور ١/ (١٣٢٣)، وعبد الرزاق (١٠٢٥٥)، والطبراني ١٨/ (٣٠٠)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).