١٨٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته (فحنث) (١) وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال: غشيانه لها مراجعة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (فجت)، وفي [هـ]: (فجأة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (فجت)، وفي [هـ]: (فجأة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ , وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا , وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟ قَالَ:" غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ"