١٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال: فليشهد على رجعتها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ، ز]: (أبي عتبة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ، ز]: (أبي عتبة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي غَنَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ؟ قَالَ:" فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا"