١٨٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ⦗١١٥⦘ فلا يكون (الطلاق) (١) حتى يكون (النكاح) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (طلاقًا)، وفي [ط، ك]: (طلاق). (٢) في [أ، ب، ط، ك]: (نكاح). (٣) حسن؛ يونس بن أبي إسحاق صدوق.
١٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير (قالا) (١): لا طلاق إلا بعد نكاح. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س]: (قال).
١٨٧٩٠ - (و) (١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا) (٢): إذا وقت وقع] (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقط من: (و). (٢) في [أ، ب، س، ط]: (قال). (٣) سقطت الأخبار الثلاثة من: [ك].
0
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18790، ترقيم محمد عوامة ---)
١٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة (أتزوجها) (١) عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (تزوجتها).
١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (شرب).