١٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير (قالا) (١): لا طلاق إلا بعد نكاح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س]: (قال).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س]: (قال).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ , وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: " لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ"