١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (شرب).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (شرب).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ , وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ؛جَازَ عَلَيْهِ"