١٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما ⦗٣٦٥⦘ وعليها العدة (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
١٩٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: زيادة (عن). (٢) في [س]: (جريح).
١٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة) (١) العنين قال: عليها العدة إذا فرق بينهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (المرأة).
١٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه قال: عليها العدة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (عن).
١٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير (أبي) (١) الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني (المرتد) (٢)، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: (أربعة) (٣) أشهر وعشرًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ف]: (بن). (٢) في [س]: (مرتد). (٣) في [هـ]: (فأربعة).
١٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته) (١) ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت (حاملٌ أن تضع) (٢) حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع (فتاب) (٣) قبل أن تنقضي عدتها (يثبتان) (٤) على نكاحهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) في [هـ]: (حاملًا فتضع)، وفي [ط]: (حاملًا أن تضع)، ولعل كان هنا تامة. (٣) في [ط]: (مطموسة). (٤) في [أ، ب، جـ]: (يثيبان)، وفي [س]: (ثبتان).
١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (بها).
١٩٨٩٢ - قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى (عبد الحميد) (١) بن عبد الرحمن في المرتد (بذلك) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ]: (عبده حميد). (٢) سقط من: [هـ].
١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]: (في عدتها إذا أسلمت لزمها).