1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
166. ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
حدیث نمبر: 19884
١٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما ⦗٣٦٥⦘ وعليها العدة (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً , فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا ؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19884، ترقيم محمد عوامة 19133)

حدیث نمبر: 19885
١٩٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [س]: (جريح).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:" إذَا مَضَتِ السَّنَةُ ؛ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ , وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19885، ترقيم محمد عوامة 19134)

حدیث نمبر: 19886
١٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة) (١) العنين قال: عليها العدة إذا فرق بينهما.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (المرأة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ، قَالَ:" عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19886، ترقيم محمد عوامة 19135)

حدیث نمبر: 19887
١٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه قال: عليها العدة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (عن).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" عَلَيْهَا الْعِدَّةُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19887، ترقيم محمد عوامة 19136)

167. ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
حدیث نمبر: 19888
١٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير (أبي) (١) الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني (المرتد) (٢)، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: (أربعة) (٣) أشهر وعشرًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (بن).
(٢) في [س]: (مرتد).
(٣) في [هـ]: (فأربعة).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَبِي الصَّبَّاحِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ , قَالَ:" ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19888، ترقيم محمد عوامة 19137)

حدیث نمبر: 19889
١٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته) (١) ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت (حاملٌ أن تضع) (٢) حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع (فتاب) (٣) قبل أن تنقضي عدتها (يثبتان) (٤) على نكاحهما.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (حاملًا فتضع)، وفي [ط]: (حاملًا أن تضع)، ولعل كان هنا تامة.
(٣) في [ط]: (مطموسة).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (يثيبان)، وفي [س]: (ثبتان).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19889، ترقيم محمد عوامة 19138)

حدیث نمبر: 19890
١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (بها).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19890، ترقيم محمد عوامة 19139)

حدیث نمبر: 19891
١٩٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:" هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ , إنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19891، ترقيم محمد عوامة 19140)

حدیث نمبر: 19892
١٩٨٩٢ - قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى (عبد الحميد) (١) بن عبد الرحمن في المرتد (بذلك) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (عبده حميد).
(٢) سقط من: [هـ].

قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ بِذَلِكَ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19892، ترقيم محمد عوامة ---)

168. ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
حدیث نمبر: 19893
١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]: (في عدتها إذا أسلمت لزمها).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ:" إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ؛ لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19893، ترقيم محمد عوامة 19141)


Previous    119    120    121    122    123    124    125    126    127    Next