١٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته) (١) ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت (حاملٌ أن تضع) (٢) حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع (فتاب) (٣) قبل أن تنقضي عدتها (يثبتان) (٤) على نكاحهما.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (حاملًا فتضع)، وفي [ط]: (حاملًا أن تضع)، ولعل كان هنا تامة.
(٣) في [ط]: (مطموسة).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (يثيبان)، وفي [س]: (ثبتان).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (حاملًا فتضع)، وفي [ط]: (حاملًا أن تضع)، ولعل كان هنا تامة.
(٣) في [ط]: (مطموسة).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (يثيبان)، وفي [س]: (ثبتان).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ , وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ؟ قَالَا:" تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ؛ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَتَضَعُ حَمْلَهَا ثُمَّ تَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ , وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا"