١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (بها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (بها).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ" .