١٧٥٩٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: (تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب) (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (ويكون خاطبًا)، وفي [س]: (وهو خاطبها)، وسقط ما بين المعكوفين من: [هـ]. (٢) ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
١٧٥٩١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته) (١) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، س، هـ]: (امرأة). (٢) في [هـ]: (بينها وبينه). (٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس.
0
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17591، ترقيم محمد عوامة 17019)
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [ز]. (٢) في [جـ، ز]: (نكاحهما). (٣) تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [١٧٥٧٦]، وسقط من: [هـ].
١٧٥٩٣ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة) (١) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (امرأته).
١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (١) أن يتزوج أختها في عدتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: زيادة (له).
١٧٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد) (١) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (سعد).
١٧٥٩٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٨)، وأحمد (١٤٦٣٣).