1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
120. في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
120. اگر ایک آدمی کسی عورت کوطلاق دے تو کیا اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کرسکتا ہے؟
حدیث نمبر: 17590
١٧٥٩٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: (تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب) (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (ويكون خاطبًا)، وفي [س]: (وهو خاطبها)، وسقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢) ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17590، ترقيم محمد عوامة 17018)

حدیث نمبر: 17591
١٧٥٩١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته) (١) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، س، هـ]: (امرأة).
(٢) في [هـ]: (بينها وبينه).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس.

0
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17591، ترقيم محمد عوامة 17019)

حدیث نمبر: 17592
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (نكاحهما).
(٣) تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [١٧٥٧٦]، وسقط من: [هـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17592، ترقيم محمد عوامة 17020)

حدیث نمبر: 17593
١٧٥٩٣ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة) (١) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (امرأته).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17593، ترقيم محمد عوامة 17021)

حدیث نمبر: 17594
١٧٥٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17594، ترقيم محمد عوامة 17022)

حدیث نمبر: 17595
١٧٥٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج) (١) المرأة في عدة أختها منه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س]: (تتزوج).
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17595، ترقيم محمد عوامة 17023)

121. من رخص في ذلك
121. جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے
حدیث نمبر: 17596
١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (١) أن يتزوج أختها في عدتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: زيادة (له).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17596، ترقيم محمد عوامة 17024)

حدیث نمبر: 17597
١٧٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد) (١) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (سعد).
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَخِلَاسٍ، في " رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ , قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17597، ترقيم محمد عوامة 17025)

حدیث نمبر: 17598
١٧٥٩٨ - قال: وكان عبيد بن (نضلة) (١) يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) هذا أحد الوجهين في اسمه، وفي الوجه الآخر: (نضيلة).
قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ، حَتَّى ذُكِرَ لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عنهُ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17598، ترقيم محمد عوامة ---)

122. في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
122. کیا اپنی بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جاسکتا ہے؟
حدیث نمبر: 17599
١٧٥٩٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٨)، وأحمد (١٤٦٣٣).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17599، ترقيم محمد عوامة 17026)


Previous    91    92    93    94    95    96    97    98    99    Next