١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (١) أن يتزوج أختها في عدتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: زيادة (له).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17596، ترقيم محمد عوامة 17024)