تمام کتب
ترقیم عوامہ
ترقيم الشژي
عربی لفظ
1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے: |
120. في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (نكاحهما).
(٣) تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [١٧٥٧٦]، وسقط من: [هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17592، ترقيم محمد عوامة 17020)