١٧٣٩٠ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن (عمرو) (١) بن قيس عن ⦗٣١٩⦘ جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها (بخادم) (٢) وقضى للمرأة بقيمة الخادم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمر). (٢) كذا في النسخ، ولعلها (بالخادم).
١٧٣٩١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن (١) يعتق أباها فلم يقدر عليه، قال: عليه قيمة الأب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: زيادة (يحجها قال: هو جائز).
١٧٣٩٢ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها قال: هو جائز] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
١٧٣٩٣ - حدثنا هشيم عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن (صداقها) (٢) عتق (أبيها) (٣) فلم (يُبعَهَ) (٤) قال: لها قيمة الأب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ، ط]: (عن). (٢) في [جـ، س، ز، ك]: (أصدقها). (٣) في [ك]: (أباها). (٤) في [أ، ب، س، هـ]: (يسعه).
١٧٣٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم (طلقها) (١) قبل أن يدخل بها قال: لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (طلق).
١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى) (٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن). (٢) في [س]: (عبد اللَّه).
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (إذا). (٢) سقط من: [س].
١٧٣٩٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
١٧٣٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل) (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (تنزل). (٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).