١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى) (٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
حُدِّثْنَا، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ"