١٧١٠١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (١) ⦗٢٥٣⦘ المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن (أسلمن) (٢) وطئن واستخدمن وأن أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (شئت). (٢) في [س]: (أسلمه). (٣) في [س]: (وطئه)، وفي [ز]: (وطئن).
١٧١٠٢ - حدثنا (الثقفي) (١) عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل (الجارية) (٢) المجوسية (فيتسراها) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (الثقلي). (٢) في [س]: (بضارية). (٣) في [س]: (يشتراها)، وفي [ز]: (فيشترها)، وفي [ط]: (فيتريها)، وفي [هـ]: (فيبراها).
١٧١٠٣ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسًا أن (يتسرى) (٢) الرجل المجوسية. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ، س]: (عبد اللَّه). (٢) في [ز]: (يتشرى)، وفي [جـ]: (يشتري).
١٧١٠٥ - حدثنا شاذان قال: (نا) (١) شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خثيم قال: إذا (أصبت) (٢) الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا). (٢) في [س]: (أحب).
١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) في [س]: (وسبت). (٣) في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن). (٤) في [س، هـ]: (اوطئن).
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) في [ط]: (اليهودية).
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط]. (٢) في [جـ]: زائدة (أن).