١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(٢) في [جـ]: زائدة (أن).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(٢) في [جـ]: زائدة (أن).
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عِنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:" إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا"