١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (اليهودية).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (اليهودية).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي " الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا"