١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
١٦٩١٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، ب].
١٦٩١٣ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن) (١) حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا) (٢) بعد ذلك، فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (عن). (٢) في [أ، ب، ز]: (أعتقتها)، وفي [س]: (أعتقا)، وفي [ك]: (أعتقها). (٣) مجهول منقطع؛ يحيى لا يروي عن أبي الحسن، وشيخ سعيد مبهم، وانظر: وما بعده.
١٦٩١٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر) (١) ابن (معتب) (٢) عن أبي الحسن مولى (لبني) (٣) نوفل عن ابن عباس عن النبي ﷺ (٤) بمثله (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمرو). (٢) في [أ، ب، س، هـ]: (مغيث). (٣) كذا في [هـ]، وبقية النسخ: (بن)، وفي [ز]: (بنى). (٤) في [جـ، ط، ك]: ﵇. (٥) ضعيف؛ لضعف عمرو بن معتب، أخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، والحاكم ٢/ ٢٢٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٨٢، والنسائي ٦/ ١٥٤، وفي الكبرى (٥٦٢١)، والدارقطني ٣/ ٣١٠، والبيهقي ٧/ ٣٧٠، والطبراني (١٠٨١٣)، وعبد الرزاق (١٢٩٨٩).
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١): إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده ⦗٢١١⦘ على (واحدة) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، ط]: (قال). (٢) في [س]: (حدة). (٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (الرجل). (٢) في [ط]: (يشتر).