١٨٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر) (١) مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ].
١٨٢٢١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤).
١٨٢٢٢ - حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل اللَّه (تعالى) (٢): ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ (مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) (٣)﴾ [الأحزاب: ٥١]، قالت: فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [هـ، س، ط، أ]. (٢) سقط من: [جـ، ز، ك]. (٣) سقط من: [ط].
١٨٢٢٣ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت ⦗٥٢٤⦘ نفسها (لرجل) (٢) فقال: لا يصلح إلا بصداق، (٣) لم يكن ذلك إلا للنبي ﷺ. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (عبد). (٢) في [هـ]: (للرجل). (٣) في [جـ]: زيادة (و).
١٨٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (٢) فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: (٣) لها الصداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا). (٢) سقط من: [س]. (٣) في [أ، س]: زيادة (فإن).
١٨٢٢٧ - حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته (أو) (١) أمه؟. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك، ز]: سقط (أو).
١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك، جـ]: (يعلم).