١٨٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر) (١) مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا"