١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك، جـ]: (يعلم).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك، جـ]: (يعلم).
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ:" بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ"