١٨١٥٣ - حدثنا وكيع (١) (٢) عن (إسرائيل) (٣) عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك]. (٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم). (٣) في [س]: (إسماعيل).
١٨١٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
١٨١٥٦ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر (١) وقد حاضت حيضة: (الولد) (٢) للآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ]: زيادة (في عدتها). (٢) في [س]: (اللود).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18156، ترقيم محمد عوامة 17552)
173. ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
173. اگر ایک آدمی کسی عورت کابوسہ لے تو کیا اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حلال ہوگی؟ یا وہ کسی لڑکی کا بوسہ لے تو اس لڑکی کی ماں اس آدمی کے لئے حلال ہوگی؟
١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) (حدثنا) (٢) وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها) (٣) أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في: [س]. (٢) في [س، هـ]: (نا). (٣) في [ز]: (لمستها).
١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (أقيل). (٢) في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة). (٣) في [س]: (أمه).
١٨١٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم) (١) إن شاء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (الأمة).