1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
حدیث نمبر: 18150
١٨١٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18150، ترقيم محمد عوامة 17547)

171. ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
171. کیا آدمی اپنی ماں کے خاوند کی بیوی سے شادی کرسکتا ہے؟
حدیث نمبر: 18151
١٨١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ" ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18151، ترقيم محمد عوامة 17548)

حدیث نمبر: 18152
١٨١٥٢ - قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسًا.
قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ:" لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18152، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 18153
١٨١٥٣ - حدثنا وكيع (١) (٢) عن (إسرائيل) (٣) عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم).
(٣) في [س]: (إسماعيل).

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18153، ترقيم محمد عوامة 17549)

حدیث نمبر: 18154
١٨١٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبَاكَ, زَوْجُ أُمِّكَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18154، ترقيم محمد عوامة 17550)

172. ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
172. اگر ایک عورت نے(غلطی سے) اس حال میں شادی کی کہ اس کا خاوند تھا، پھر بچہ پیدا ہوگیا تو بچہ کس کاہوگا؟
حدیث نمبر: 18155
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18155، ترقيم محمد عوامة 17551)

حدیث نمبر: 18156
١٨١٥٦ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر (١) وقد حاضت حيضة: (الولد) (٢) للآخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: زيادة (في عدتها).
(٢) في [س]: (اللود).

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً" الْوَلَدُ لِلْآخَرِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18156، ترقيم محمد عوامة 17552)

173. ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
173. اگر ایک آدمی کسی عورت کابوسہ لے تو کیا اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حلال ہوگی؟ یا وہ کسی لڑکی کا بوسہ لے تو اس لڑکی کی ماں اس آدمی کے لئے حلال ہوگی؟
حدیث نمبر: 18157
١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) (حدثنا) (٢) وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها) (٣) أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة في: [س].
(٢) في [س، هـ]: (نا).
(٣) في [ز]: (لمستها).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " إذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18157، ترقيم محمد عوامة 17553)

حدیث نمبر: 18158
١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أقيل).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).
(٣) في [س]: (أمه).

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا قَبَّلَ الْأَمَةَ ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18158، ترقيم محمد عوامة 17554)

حدیث نمبر: 18159
١٨١٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم) (١) إن شاء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (الأمة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18159، ترقيم محمد عوامة 17555)


Previous    147    148    149    150    151    152    153    154    155    Next