١٧٩٤١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، هـ، س]: (عبد اللَّه). (٢) صحيح.
١٧٩٤٣ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من (رضاع) (١) أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (وجور).
١٧٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري (١) (عن) (٢) عبد اللَّه وحسن (ابني) (٣) محمد عن أبيهما أن عليًا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المتعة (و) (٤) عن لحوم الحمر الأهلية (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: زيادة (و). (٢) زيادة من [ك، ز]. (٣) في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي). (٤) في [س]: سقطت (و). (٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧)، وسيأتي (٨/ ٧٣).
١٧٩٤٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وأحمد (١٥٣٣٧).
١٧٩٤٦ - حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن (سبرة) (١) عن أبيه قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ قائمًا بين الركن والباب وهو يقول:"أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن اللَّه حرمها إلى (يوم القيامة) (٢) فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن (شيئًا) (٣)" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (جرة)، وفي [أ، هـ، س]: (مرة). (٢) سقط من: [ز]. (٣) في [ك]: (سيا). (٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وأحمد (١٥٣٤٥).
١٧٩٤٧ - حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد (بن) (١) زياد قال: (حدثنا) (٢) أبو العميس عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول اللَّه ﷺ عام أوطاس في ⦗٤٤٧⦘ المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن). (٢) في [س، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ثنا). (٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٧)، ومسلم (١٤٠٥).
١٧٩٤٨ - [حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة] (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، ب]. (٢) صحيح.
١٧٩٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن (سعيد) (١) بن المسيب [(قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (سعد). (٢) في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]: (نهى عمر عن متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]: (نسخ المتعة الميراث). (٣) صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي ﷺ بأسانيد متعددة.