١٧٩٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن (سعيد) (١) بن المسيب [(قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج) (٢) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]: (نهى عمر عن متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]: (نسخ المتعة الميراث).
(٣) صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي ﷺ بأسانيد متعددة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]: (نهى عمر عن متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]: (نسخ المتعة الميراث).
(٣) صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي ﷺ بأسانيد متعددة.
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ: مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ"