١٧٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري (١) (عن) (٢) عبد اللَّه وحسن (ابني) (٣) محمد عن أبيهما أن عليًا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المتعة (و) (٤) عن لحوم الحمر الأهلية (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) زيادة من [ك، ز].
(٣) في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي).
(٤) في [س]: سقطت (و).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧)، وسيأتي (٨/ ٧٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) زيادة من [ك، ز].
(٣) في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي).
(٤) في [س]: سقطت (و).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧)، وسيأتي (٨/ ٧٣).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَسَنٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ"