١٠٤٩٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي يحيى قال: سأل رجل سعيد ابن جبير عن الصدقة قال: هي إلى ولاة الأمر. قال: فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها. قال: (ضعها) (١) حيث أمرت به. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، ح، ص].
١٠٤٩٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) (خيثمة) (٢) قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد فقال: لا تدفعها إليهم؛ فإنهم قد أضاعوا الصلاة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، هـ]: (بن). (٢) في [ب]: (خثيمه). (٣) ضعيف؛ لضعف جابر.
١٠٤٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله ⦗٢٥٨⦘ إلى علي فقال له علي: تأخذ من عطائنا شيئا قال: لا، ((فقال: لا) (١) نجمع) (٢) عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك، فأمره أن يقسمها (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) في [أ، ب، ص، ك]: (قال: لا يجمع). (٣) منقطع؛ عطاء لم يسمع من علي.
١٠٥٠٠ - قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس (في) (١) مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد اللَّه (١٢٦٥)، وأبو عبيد في الأموال (١١٢٢)، والدارقطني ٢/ ٩١، وأخرجه مرفوعًا ابن عدي ٢/ ٧٠٤، وأبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥.
١٠٥٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ) (١) زكاة حتى يحول (عليه) (٢) الحول (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ح، هـ]: (المال). (٢) سقط من: [ب]. (٣) حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٥٠٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: من أصاب مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
١٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي (بكر) (١) قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة). (٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.