١٠٥٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ) (١) زكاة حتى يحول (عليه) (٢) الحول (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (المال).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (المال).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"