١٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي (بكر) (١) قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"