1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطهارة
حدیث نمبر: 941
٩٤١ - حدثنا (ابن) (١) علية (عن أيوب) (٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا (خالف) (٣) الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أبو).
(٢) سقط من: [أ، د، هـ].
(٣) في [د، هـ]: (خالط).
(٤) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ٤٧ والترمذي (١٠٩) وابن ماجة (٦٠٨) وابن حبان (١١٧٦).

حَدَّثَنَا أَبُو عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ نَافِعٍ، قَالَا:: قَالَتْ عَائِشَةُ : " إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 941، ترقيم محمد عوامة 941)

حدیث نمبر: 942
٩٤٢ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة؛ فقد وجب الغسل (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) حسن، أخرجه الطحاوي ١/ ٥٧.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 942، ترقيم محمد عوامة 942)

حدیث نمبر: 943
٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أما أنا فإذا، بلغت ذلك منها؛ اغتسلت (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٧) وابن النذر (٥٨٠) والطبراني (٩٢٥٢) والطحاوي ١/ ٦٠ والبيهقي ١/ ٦٦ ومسدد كما في المطالب (١٨٨).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْتُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 943، ترقيم محمد عوامة 943)

حدیث نمبر: 944
٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يرو عن علي، وتقدم نحوه (٩٣٨).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 944، ترقيم محمد عوامة 944)

حدیث نمبر: 945
٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (إبراهيم).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) صحيح.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ : " لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ فَعَلَهُ، يَعْنِي: جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا نَهَكْتُهُ عُقُوبَةً"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 945، ترقيم محمد عوامة 945)

حدیث نمبر: 946
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د، هـ]: (الحد).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ: أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ :" أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ أَوْجَبَ الْغُسْلَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 946، ترقيم محمد عوامة 946)

حدیث نمبر: 947
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ!"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 947، ترقيم محمد عوامة 947)

حدیث نمبر: 948
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(٢) سقطت من: [جـ]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ؟!" , يَعْنِي: فِي الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 948، ترقيم محمد عوامة 948)

حدیث نمبر: 949
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: زيادة (في الذي).
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ؟" , يَعْنِي: الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 949، ترقيم محمد عوامة 949)

حدیث نمبر: 950
٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَ:" الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 950، ترقيم محمد عوامة 950)


Previous    91    92    93    94    95    96    97    98    99    Next