30. في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
حدیث نمبر: 33279
٣٣٢٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى عبد اللَّه أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبي ﷺ أنهم (لا) (١) يحجبون ولا يرثون (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من [جـ، م]: (لا). (٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33279، ترقيم محمد عوامة 31837)
حدیث نمبر: 33280
٣٣٢٨٠ - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي ﷺ غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي) (١) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة أسهم، فهي (لذي) (٢) ⦗٢٨٥⦘ العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي ﷺ فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [م]: (لأدنى). (٢) في [م]: (لأدنى).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33280، ترقيم محمد عوامة ---)