29. في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
حدیث نمبر: 33277
٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (٣) ⦗٢٨٤⦘ و (هم) (٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [م]: (فلأدنى). (٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب]. (٣) في [أ، ب، جـ]: (ولدٌ كافرٌ). (٤) سقط من: [ط، هـ]. (٥) سقط من: [جـ، ك، هـ]. (٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33277، ترقيم محمد عوامة 31836)
حدیث نمبر: 33278
٣٣٢٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [م]: (أسهم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33278، ترقيم محمد عوامة ---)