مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
29. في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
حدیث نمبر: 33277
٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (٣) ⦗٢٨٤⦘ و (هم) (٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [م]: (فلأدنى).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ولدٌ كافرٌ).
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33277، ترقيم محمد عوامة 31836)

حدیث نمبر: 33278
٣٣٢٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة في [م]: (أسهم).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33278، ترقيم محمد عوامة ---)