مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
31. في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) ولها ابن مملوك
حدیث نمبر: 33281
٣٣٢٨١ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف (١)، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ربع ستة أسهم: سهم ونصف.
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33281، ترقيم محمد عوامة 31838)

حدیث نمبر: 33282
٣٣٢٨٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة أسهم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33282، ترقيم محمد عوامة ---)