٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد). (٢) في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22838، ترقيم محمد عوامة 21910)
حدیث نمبر: 22839
٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22839، ترقيم محمد عوامة 21911)
حدیث نمبر: 22840
٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي (قال) (١): إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (حتى) بدل (قال).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22840، ترقيم محمد عوامة 21912)
حدیث نمبر: 22841
٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22841، ترقيم محمد عوامة 21913)
حدیث نمبر: 22842
٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولًا (أو تلد) (١) بطنًا (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (ويلد). (٢) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22842، ترقيم محمد عوامة 21914)
حدیث نمبر: 22843
٢٢٨٤٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22843، ترقيم محمد عوامة 21915)
حدیث نمبر: 22844
٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب) (١) عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (كاب). (٢) ضعيف؛ لضعف مجالد.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22844، ترقيم محمد عوامة 21916)
حدیث نمبر: 22845
٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو داود الطيالسي عن (سعيد بن) (٢) ⦗٩١⦘ عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ح، ط]: زائدة (عمر). (٢) سقط من: [ز].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22845، ترقيم محمد عوامة 21917)
حدیث نمبر: 22846
٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا). (٢) سقط الخبر من: [ز].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22846، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 22847
٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (١)، قال: لا يجوز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]: (غسلت).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22847، ترقيم محمد عوامة 21918)
حدیث نمبر: 22848
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (بن). (٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان). (٣) في [ط]: (وتمضي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22848، ترقيم محمد عوامة 21919)
حدیث نمبر: 22849
٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (١) لا أجيز (عطية) (٢) جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ع]: (لي عمر: إني). (٢) في [أ، ح، هـ]: (هبة). (٣) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22849، ترقيم محمد عوامة 21920)
حدیث نمبر: 22850
٢٢٨٥٠ - قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز قال: نعم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22850، ترقيم محمد عوامة ---)