مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
185. في الجارية متى يجوز عطيتها؟
حدیث نمبر: 22838
٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد).
(٢) في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22838، ترقيم محمد عوامة 21910)

حدیث نمبر: 22839
٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22839، ترقيم محمد عوامة 21911)

حدیث نمبر: 22840
٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي (قال) (١): إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (حتى) بدل (قال).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22840، ترقيم محمد عوامة 21912)

حدیث نمبر: 22841
٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22841، ترقيم محمد عوامة 21913)

حدیث نمبر: 22842
٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولًا (أو تلد) (١) بطنًا (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (ويلد).
(٢) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22842، ترقيم محمد عوامة 21914)

حدیث نمبر: 22843
٢٢٨٤٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22843، ترقيم محمد عوامة 21915)

حدیث نمبر: 22844
٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب) (١) عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (كاب).
(٢) ضعيف؛ لضعف مجالد.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22844، ترقيم محمد عوامة 21916)

حدیث نمبر: 22845
٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو داود الطيالسي عن (سعيد بن) (٢) ⦗٩١⦘ عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط]: زائدة (عمر).
(٢) سقط من: [ز].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22845، ترقيم محمد عوامة 21917)

حدیث نمبر: 22846
٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(٢) سقط الخبر من: [ز].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22846، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 22847
٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (١)، قال: لا يجوز.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]: (غسلت).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22847، ترقيم محمد عوامة 21918)

حدیث نمبر: 22848
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(٣) في [ط]: (وتمضي).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22848، ترقيم محمد عوامة 21919)

حدیث نمبر: 22849
٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (١) لا أجيز (عطية) (٢) جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ع]: (لي عمر: إني).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (هبة).
(٣) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22849، ترقيم محمد عوامة 21920)

حدیث نمبر: 22850
٢٢٨٥٠ - قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز قال: نعم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22850، ترقيم محمد عوامة ---)